للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَبْلُغُ بِالرَّاجِلِ مِنْهُمْ سَهْمَ رَاجِلٍ، وَلا بِالفَارِسِ مِنْهُمْ سَهْمَ فَارِسٍ (١)،

ــ

=ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق، وبهذا فارق العبد، فإن نقصه في دنياه وأحكامه، قال ابن مُنَجَّا: «وهذه الرواية أصح» (١).

(١) قوله «وَلا يَبْلُغُ بِالرَّاجِلِ مِنْهُمْ سَهْمَ رَاجِلٍ، وَلا بِالفَارِسِ مِنْهُمْ سَهْمَ فَارِسٍ»: أي ولا يبلغ العطاء لهؤلاء المذكورين سهم غيرهم من الرجال والفرسان الأحرار.

ومعنى الراجل: هو الماشي على رجليه، لكونه لا مركوب له، والفارس: راكب الفرس.

وذهب بعض الفقهاء إلى التسوية بين الراجل من هؤلاء بالراجل من هؤلاء، وكذا الفارس بالفارس وبخاصة إذا كان فيهم نفع بالمسلمين لأنهم تساووا فأشبهوا الرجال الأحرار لما جاء عن سفيان بن وهب الخولاني قال: «قسم عمر بين الناس غنائمهم، فأعطى كل إنسان ديناراً وجعل سهم المرأة والرجل سواء، فإذا كان الرجل مع امرأته أعطاه ديناراً, وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار» (٢)، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بظبية «الظبية جراب صغير من جلد ظبي» فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة كان أبي -رضي الله عنه- يقسم للحر والعبد» (٣)، تعني: أنه كان يسوي بين الأحرار والعبيد، وأنه يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء.


(١) الممتع في شرح المقنع (٢/ ٥٨٨).
(٢) المصنف لابن أبي شيبة (٣٣٢١٩).
(٣) رواه أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة - باب في قسم الفيء (٢٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>