للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُرْجَعُ فِيْ تَقْدِيْرِ مَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلى اجْتِهَادِ الإِمَامِ، فَيَفْرِضُ عَلَيْهِ قَدْرًا يَسْهُلُ عَلَيْهِ وَلا يَشُقُّ (١)،

ــ

= فقير - على الراجح - لأنه ليس من أهل المواساة.

٤ - أن يكون موافقاً لدين الجاني، فلا عقل على مخالف لدينه، لأن العقل مبناه على النصرة، ولا نصرة لمخالف في دينه.

(١) قوله «وَيُرْجَعُ فِيْ تَقْدِيْرِ مَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلى اجْتِهَادِ الإِمَامِ، فَيَفْرِضُ عَلَيْهِ قَدْرًا يَسْهُلُ عَلَيْهِ وَلا يَشُقُّ»: أي ويرجع فيما يحمله كل واحد من العاقلة إلى ما يفرضه عليه الحاكم بقدر حاله، لأن ما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لأن التقدير من الشرع، ولم يرد فيه شيء، فيرجع فيه لاجتهاد الحاكم، والحاكم يفرض على كل فرد ما يسهل ولا يشق، بقدر حاله حسب غناه، ولو اتفقت العاقلة فيما بينهم على تقدير معين جاز، لأن الأمر راجع إليهم.

وهل يحمل الجاني مع العاقلة شيئاً من الدية؟ قولان في المذهب (١):

الأول: أن الجاني ليس عليه شيء من الدية ولو كان غنياً، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- «قضى بالدية على العاقلة ولم يكن الجاني من ضمنها»، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (٢)، وهو المذهب عند الحنابلة (٣).

والقول الآخر في المذهب: أنه يحمل مع العاقلة، لأنهم حملوا بسببه، ولا ينافي ذلك أن الشارع جعل الدية على العاقلة، فإنها من باب التحمل، =


(١) الشرح الكبير مع الإنصاف (٢٦/ ٦٥).
(٢) الأم (٦/ ١٠١).
(٣) المغني (٩/ ٥١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>