= بالنيات، فالمهم يجب أن نفهم أن التكرار له وجهان:
الأول: تكرار جمله، فيقع الطلاق بعدد التكرار.
الثاني: أن يكون التكرار للخبر فقط، فيقع واحدة ما لم ينو أكثر، وهذا هو ما قرروه في المذهب, وقد سبق أن الراجح أن الطلاق البدعي لا يقع إلا واحدة، فإن قال لها «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق»، فهو طلاق بدعي الصواب أنه لا يقع إلا واحدة كما سبق الإشارة إلى ذلك.
(١) قوله «وَمَنْ شَكَّ فِي الطَّلاقِ أَوْ عَدَدِهِ، أَوِ الرَّضَاعِ أَوْ عَدَدِهِ، بَنَى عَلى اليَقِيْنِ»: أي من شك هل طلق زوجته أم لا؟ أو شك في عدد الطلاق هل طلق زوجته واحدة أو أكثر؟ فإنه يبنى على اليقين, والشك في الطلاق له صور:
الأول: الشك في وجوده منه: يعنى لا يدري هل صدر منه الطلاق أم لا, فإن زوجته لا تطلق بمجرد ذلك, لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك.
ثانياً: الشك في حصول الشرط الذي علق عليه: كأن يقول لزوجته «إن دخلت الدار فأنت طالق» , ثم يشك هل دخلت الدار أم لا؟ فإنها لا تطلق بمجرد الشك لأن الأصل بقاء الزوجية.
ثالثاً: أن يشك في عدده مع يقينه بوجود الطلاق منه: فلا يلزمه إلا واحدة, لأنها متيقنة, وما زاد فمشكوك فيه, واليقين لا يزول بالشك فإن شك في اثنتين أو ثلاث جعلت اثنتان وهو الأقل. =