للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَتْ دِيَةَ خَطَأٍ، فَهِيَ عَلى العَاقِلَةِ كَذلِكَ (١)،

ــ

=فوات الحق وهروب من عليه الدية، أو كان من عليهم الدية، وهم العاقلة أغنياء، وأولياء هذا المقتول فقراء.

واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال: «والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة، فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت حالة، وإن كان في ذلك مشقة جعلت مؤجلة. وهذا هو المنصوص عن أحمد» (١).

(١) قوله «وَإِنْ كَانَتْ دِيَةَ خَطَأٍ، فَهِيَ عَلى العَاقِلَةِ كَذلِكَ»: أي وكذلك دية الخطأ على العاقلة، أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل العلم (٢)، فإن تعذّر أن يكون ذلك على العاقلة، كأن لا يطبَّق هذا في بعض البلدان، أو لا تكون له عاقلة، فعلى من يكون؟

مذهب الجمهور: أنه يكون على بيت المال.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «أنه يكون على الجاني نفسه، فنرجع الدية على الجاني نفسه، لأنها إنما وجبت على عاقلته من باب التخفيف والمواساة له، وإلا فإن الأصل أن ضمان المتلفات على المتلِف نفسه» (٣).


(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٥٧).
(٢) انظر في ذلك: المغني مع الشرح الكبير (٩/ ٦٦٣).
(٣) الاختيارات الفقهية، ص ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>