للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِئَةً (١)،

ــ

= واحتج بحديث أبي بردة -رضي الله عنه-.

وقد اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة، والأظهر عندي أن هذا راجع إلى رأي الحاكم، فيجوز له الزيادة على عشر جلدات، وعشرين، وثلاثين، وأربعين، ومائة، بقدر ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود تقويم الاعوجاج، والتأديب، وإزالة الشر والفساد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِئَةً»: أي إلا من وطئ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيباً، وإن كان بكراً لم يغرب، وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي.

وحكي عن النخعي (١) أنه يعزر ولا حد عليه لأنه يملك امرأته فكانت له شبهة في مملوكتها، وهذا هو الأقرب عندي.


(١) المغني مع الشرح الكبير (١٠/ ٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>