للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ القَسَامَةِ (١)

ــ

(١) قوله «بابُ القَسَامَةِ»: القَسَامَةُ، بالفتح: اسم القسم أقيم مقام المصدر من قولهم: أقسم إقساماً، وقسامة، والقسامة: هي اليمين، سميت بذلك، لأنها تقسم اليمين على أولياء الدم، يقال: قُتل فلان بالقسامة: إذا اجتمع الأولياء وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، وحلفوا خمسين يميناً.

وشرعاً: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

فقولنا: «أيمان مكررة»: أي لابد أن تتكرر اليمين في القسامة بخلاف سائر الدعاوى، وذلك لعظم شأن الدماء.

وقولنا: «في قتل»: يفيد أنه لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجراح، لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها، فاختصت بها دون الأطراف، ولأنها ثبتت لأن المجني عليه لا يمكنه التعبير عن نفسه وتعيين قاتله، ومن قطع طرفه يمكنه ذلك.

وقولنا: «معصوم»: يخرج به غير معصوم الدم كالمرتد، وهذا يدل على أنه لا أيمان ولا دعوى أصلاً في قتيل غير معصوم.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأُولى: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة مشروعة: وأنه يثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقترن الدعوى ببينة أو إقرار، ووجد اللوث، واستدلوا على مشروعيتها بحديث سهل بن أبي حَثْمَةَ -رضي الله عنه- قال: انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ بنُ مَسْعُودِ، إِلَى خَيبَرَ - وَهِيَ يَومَئِذٍ=

<<  <  ج: ص:  >  >>