للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا (١)، ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا (٢)،

ــ

لا يمسكه بيده اليمنى حال قضاء حاجته لورود النهي الوارد في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - حيث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ ... » (١).

لكن هل هذا مقيد بحال البول أم هو مطلق؟ قولان (٢): الأحوط عندي ما قاله شيخنا -رحمه الله- حيث قال: «الأحوط أن يتجنب مسه مطلقًا» (٣).

(١) قوله «وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا» أي يكره فعل ذلك لنفس الدليل وقوله - صلى الله عليه وسلم - فيه « ... وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلاءِ بِيَمِيْنِهِ» (٤) فإن مسح صح مع الكراهة.

- تنبيه: لم يذكر المؤلف الاستنجاء باليمين، ولكن حكمه أيضًا الكراهة؛ لحديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - حيث قيل له: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ فَقَالَ: أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ» (٥).

(٢) قوله «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا» لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك ففي المتفق عليه من حديث أبي

هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (٦)، والأمر هنا =


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب النهي عن الاستنجاء باليمين - رقم (١٤٩)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين - رقم (٢٦٧) واللفظ لمسلم.
(٢) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٠٩).
(٣) الشرح الممتع (١/ ١٢٢).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب النهي عن الاستنجاء باليمين - رقم (١٤٩)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين - رقم (٢٦٧) واللفظ لمسلم.
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الاستطابة - رقم (٣٨٥).
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الاستجمار وتراً - رقم (١٦٠)، ومسلم في كتاب باب الإيتار=

<<  <  ج: ص:  >  >>