للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ كُلِّ مَا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ فِيْهِ (١)

ــ

=والقول بلزوم الوكالة في تلك الحالة حسن لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» (١).

- الفائدة الثالثة: أركان الوكالة: للوكالة أركان أربعة:

١ - العاقدان: وهما «الوكيل - الموكل».

٢ - الصيغة: وهي الإيجاب والقبول؛ ويصح الإيجاب بكل لفظ يدل على الإذن، ويجوز القبول بكل لفظ أو فعل يدل عليه على الصحيح.

٣ - الموكل فيه وهو كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات، ويصح في كل حق آدمي من العقود والفسخ والعتق والطلاق والرجعة، وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل على ذلك.

- الفائدة الرابعة: شروط الوكالة:

١ - تعيين الوكيل.

٢ - أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف.

٣ - أن يكون التوكيل فيما تدخله النيابة.

٤ - أن تكون الوكالة بشيء معين.

(١) قوله «وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ كُلِّ مَا تَجُوْزُ النِّيَابَةُ فِيْهِ»: بين المؤلف هنا حكم الوكالة وقد سبق بيان حكمها، وقوله «في حكم ما يجوز النيابة فيه»، أي فيما يقبل النيابة من العبادات كالزكاة، وكذلك سائر العقود كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلع والصلح والإعارة والإبداع وقبض الحقوق والخصومة والرهن وطلب الشفعة.


(١) سبق تخريجه، ص ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>