للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا (١)

أَرْكَانُهَا اثْنَا عَشَرَ (٢): الْقِيَامُ (٣)،

ــ

الشرح:

(١) قوله «بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا» الأركان: جمع ركن، وهو في اللغة: جانب الشيء الأقوى، أما في الاصطلاح: فهو «ما لا تصح الصلاة إلا به سواء تركه عمدًا أو سهوًا»، فإذا ترك المصلى ركنًا من أركان الصلاة سهوًا، ووصل إلى محله من الركعة الثانية، فإنه يلغى هذه الركعة وتعتبر هذه الركعة التي هو فيها محل الركعة السابقة.

أما الواجبات فسيأتي تعريفها والفرق بينها وبين الأركان قريبًا إن شاء الله.

(٢) قوله «أَرْكَانُهَا اثْنَا عَشَرَ» هذا ما رجحه ابن قدامة -رحمه الله-، والراجح أن أركان الصلاة أربعة عشر، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

(٣) قوله «الْقِيَامُ» بدأ المؤلف في بيان أركان الصلاة، فالركن الأول فيها القيام، وقد سبق بيان هذا الركن في صفة الصلاة، دليل ذلك قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمران بن حصين «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (٢)، وهذا الحديث فيه بيان ركنية القيام في الصلاة، لكن ننبه هنا على أن العلماء احتجوا بهذا الحديث وبصريح القرآن على أن الأركان والواجبات تسقط عند العجز وعدم الاستطاعة، فالذي لا يستطيع أن يصلي قائمًا يسقط عنه القيام ويصلي قاعدًا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدًا صلى على جنب، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا، وهذا يدل على سماحة الشريعة الإسلامية.


(١) سورة البقرة: ٢٣٨.
(٢) أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة - باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب رقم (١٠٦٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>