للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالِثُ الْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا، وَهُمُ: السُّعَاةُ عَلَيْهَا، وَمَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيْهَا (١).

ــ

=يكفيهم هذا المال، ولا هذا الكسب إلى قيام الكفاية، فالمسكين أحسن حالاً من الفقير، فالفقير هو الذي لا يجد شيئاً أصلاً، أو يجد البعض، والمسكين هو الذي يجد بعض كفايته، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا قيل الفقراء دخل فيهم المساكين، وإذا قيل المساكين دخل فيهم الفقراء.

لكن ما هو حد الكفاية للفقير والمسكين؟

نقول: سيأتي بيان ذلك في كلام المؤلف قريباً إن شاء الله.

(١) قوله (الثَّالِثُ الْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا، وَهُمُ: السُّعَاةُ عَلَيْهَا، وَمَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيْهَا)

هذا هو الصنف الثالث ممن تدفع إليه الزكاة، وهؤلاء هم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة والقيام بتوزيعها، فهم ولاة وليسوا أجراء، وبهذا نعلم بأن الذي يعطى الزكاة ليوزعها ليس من العاملين عليها، بل هو وكيل عليها أو بأجرة.

- فائدة: هل يشترط أن يكون العاملون عليها فقراء؟

الجواب: لا يشترط ذلك، بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأن عملهم إنما هو لمصلحة الزكاة، وللحاجة إليهم لا لحاجتهم، فإذا انضم إلى ذلك بأن كانوا فقراء ونصيبهم من العمل لا يكفي لمؤونتهم ومؤنة عيالهم فإنهم يأخذون بالسببين، أي سبب العمالة، وسبب الفقر.

لكن ما القدر الذي يعطاه العاملون عليها؟

اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنفية (١) إلى أنه يدفع إلى العامل بقدر عمله، فيعطيه ما يسعه ويسع أعوانه غير مقدر بثمن، ولا يزاد على نصف=


(١) فتح القدير (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>