للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِغَيْرِ النِّسَاءِ (١) وَهِيَ آكَدُ فِيْمَا إِذَا عَلا نَشَزًا، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا (٢)،

ــ

= وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْلِنَ التَّلْبِيَةَ) (١).

[لكن كيف يكون رفع الصوت بها؟]

نقول: يكون على قدر الطاقة، ولا يرفع صوته في ذلك بأشد ما يقدر عليه بحيث لا يؤذي من حوله.

(١) قوله (لِغَيْرِ النِّسَاءِ): أي لا يستحب لهن رفع الصوت بها، أما الإكثار منها فيشرع وذلك لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت إذا كان بقربها رجال.

أما إذا انفرد بها محارمها كزوجها أو أخيها أو أبيها فلا بأس أن ترفع صوتها قليلاً.

(٢) قوله (وَهِيَ آكَدُ فِيْمَا إِذَا عَلا نَشَزًا، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا): أي يتأكد استحباب التلبية إذا علا مكاناً مرتفعاً أو هبط وادياً وذلك قياساً على استحباب التسبيح له إذا هبط وادياً. فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا) (٢).

وفيه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( .. أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي) (٣).

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤) وفي الحديث أن التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين إنها تتأكد عند الهبوط كما تتأكد عند الصعود.


(١) أخرجه أحمد - مسند بني هاشم (٢٧٩٨).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب التسبيح إذا هبط وادياً (٢٧٧١).
(٣) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب التلبية إذا انحدر في الوادي (١٤٥٣)، مسلم - كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٤٣).
(٤) فتح الباري (٣/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>