للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَلفُ مِثقَالِ (١)، أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٢)، أَوْ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ (٣)،

ــ

(١) قوله «أَلفُ مِثقَالِ»: شرع المؤلف في بيان مقادير الديات، فقال «ألف مثقال» أي من الذهب، وعبَّر بالمثقال دون الدينار، لأن المثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام، بخلاف الدينار.

فمثلاً: الدينار السعودي ثمانية مثاقيل، بينما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وفي صدر الإسلام مثقالاً واحداً، والمثقال يساوي «اثنتين وسبعين حبة شعير مقطوعة الطرفين»، وهي تساوي «ثلاثة جرامات ونصف الجرام»، كما تقدم في كتاب «الزكاة»، وألف مثقال ذهب تبلغ بالجنيه السعودي خمسمائة جنيه وواحد وسبعون وثلاثة أسباع جنيه، لأن زنة الجنيه مثقالان إلا ربع مثقال.

(٢) قوله «أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ»: أو هنا للتخيير، واثنا عشر ألف درهم تبلغ بالدراهم السعودية ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ريال عربي.

(٣) قوله «أَوْ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ»: لا خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ فدية الذكر الحر المسلم هي مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها من البقر والغنم وهي مائَتا بقرة، أو ألفا شاة، ودليل ذلك حديث جابر -رضي الله عنه- قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدية عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةً مِنْ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلفَي شَاةٍ» (١). =


(١) رواه أبو داود في الديات - باب الدية كم هي (٤٥٤٥) قال الألباني: ضعيف، الإرواء (٢٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>