للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَلَدُ الأَبِ كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ فِيْ هَذَا إِذَا انْفَرَدُوْا (١)، فَإِنِ اجْتَمَعُوْا (٢)، عَادَّ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِوَلَدِ الأَبِ، ثُمَّ أَخَذُوْا مَا حَصَلَ لَهُمْ (٣)،

ــ

=والأم السدس واحد والباقي هو السدس يكون للجد, والإخوة الأشقاء يطردون لأن الجد كما سبق لا يقل عن السدس شيئاً، وخلاصة ميراث الإخوة مع الجد فيما سبق بيانه أنه يكون كالأتي:

إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إما المقاسمة أو ثلث المال.

إذا كان معهم صاحب فرض فيعطى صاحب الفرض حقه، ثم يقال للجد والإخوة الباقي بينكم، ويخير الجد بين أخذ السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة.

(١) قوله «وَوَلَدُ الأَبِ كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ فِيْ هَذَا إِذَا انْفَرَدُوْا»: أي إذا انفرد الإخوة من الأب مع الجد فيكون حالهم كحال الإخوة لأبوين وهم الأشقاء على التفصيل السابق، فهم يقاسمون الجد لاستواء درجاتهم بالنسبة إلى أبي الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب والإخوة كذلك يدلون بالأب، والجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب.

(٢) قوله «فَإِنِ اجْتَمَعُوْا»: أي إذا اجتمع الإخوة لأبوين وهم الأشقاء مع الإخوة لأب.

(٣) قوله «عَادَّ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِوَلَدِ الأَبِ، ثُمَّ أَخَذُوْا مَا حَصَلَ لَهُمْ»: أي إن لم ينفرد ولد الأب بل اجتمع معهم إخوة الأشقاء والجد «عادَّ» بالتشديد أي زاحم ولد الأبوين الجد بولد الأب وحسبوهم عليه، إضراراً به، فيحسب أولاد الأب من عداد الرؤوس فإذا قاسموه وأخذ نصيبه عاد الإخوة الأشقاء إلى الإخوة من الأب ليقاسموهم كأنه مات عنهم ونوضح ذلك بما يلي: =

<<  <  ج: ص:  >  >>