للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَسَدَ نِكَاحُهُمَا وَحُرِّمَتَا عَلى التَّأْبِيْدِ (١)، وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ (٢)، سَوَاءٌ كَانَ مَنْ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَوْ آخِرَهُنَّ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ كانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَسَدَ نِكَاحُهُمَا وَحُرِّمَتَا عَلى التَّأْبِيْدِ»: أي إن كان قد أسلم وقد دخل بالأم وابنتها فيجب عليه أن يفرق بينهما، ولا يبقى مع إحداهما، وعلة تحريم الأم وابنتها عليه لأن الأم أم زوجته وقد قال الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، وأما البنت فلأنها ربيبة مدخول بأمها، والأم تحرم بمجرد العقد على ابنتها وكلاهما محرمتان عليه على التأييد.

(٢) قوله «وَإِنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارَقَ سَائِرَهُنَّ»: أي إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك أربعاً وفارق بقيتهن لما جاء عن عثمان بن محمد بن أَبي سويد أَن رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال لِغَيلان بن سلمة حين أَسلم وعنده عشر نسوةٍ «خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» (١).

(٣) قوله «سَوَاءٌ كَانَ مَنْ أَمْسَكَ مِنْهُنَّ أَوَّلَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا أَوْ آخِرَهُنَّ»: أي فهو بالخيار في اختياره، فله أن يمسك الأخيرات ويطلق الأُوَلْ، وله أن يمسك الأُوَلْ ويطلق الأخيرات، وله أن يمسك الوسط ويطلق ما شاء، =


(١) رواه الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (١١٢٨)، وابن ماجة - كتاب النكاح - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (١٩٥٣)، وصححه الألباني في الإرواء (١٨٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>