للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= لا يجوز بيع شيء منها إلا الجلد إن كانت الميتة مما يذكى فيجوز بيعه بعد الدبغ.

- الفائدة الثانية: هل يستثنى من الميتات شيء يجوز بيعه؟

نعم هناك ما يستثنى بيعه من الميتات كميتة السمك والجراد فيجوز بيعه لما جاء عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوْتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ» (١).

- الفائدة الثالثة: هل يجوز بيع الميتة بعد تحنيطها؟

نقول الميتة نوعان:

الأول: ميتة الحيوان الذي يجوز تذكيته: كالإبل والبقر والغنم والطير كالحمام والعصفور، وكذا الدجاج والبط والأرانب.

فهذه يجوز تذكيتها حال الحياة فإذا حنطت بدون تذكية كأن تضرب بإبرة مثلاً ثم تموت فهذه لا يجوز بيعها لأنها تأخذ حكم الميتة التي لا يجوز بيعها.

وإن ذكيت بالسكين ذكاة شرعية فينظر هل فيها فائدة من بيعها أم لا؟

فإن كانت فيها فائدة فلا بأس ببيعها وشراءها، وإلا فلا.

الثاني: الحيوان الذي لا يجوز تزكيته كالحمار والبغل، وما لا يجوز أكله من الطيور والسباع، فهذا لا يجوز بيعه مطلقاً، ولا بيع شيء من أجزاءه سواء حنط أم لم يحنط.


(١) أخرجه أحمد (٥٧٢٣)، وابن ماجة (٣٢١٨)، والبيهقي في السنن الكبري (١٢٤٢)، وخرجه الألباني في المشكاة (ج ٢ رقم ٤٢٣٢)، وقال: حديث جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>