للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ (١)، ثُمَّ يُكَبِّرُ (٢) وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٣)، ثُمَّ يُكَبِّرُ (٤) وَيَقُوْلُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَميِّتِنَا (٥)، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا (٦)، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا (٧)

ــ

(١) قوله «ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ» وهي ركن فيها كما مر بنا في كتاب الصلاة، لكن هل يشرع فيها الاستفتاح؟ الصواب أنه لا استفتاح في صلاة الجنازة، وهذا هو المذهب (١)، وهو قول شيخنا (٢) -رحمه الله-، فبعد تكبيرة الإحرام يبدأ المصلي بقراءة الفاتحة مباشرة. وقال الحنفية (٣): بل يسن ذلك، لكن الأصح أنه لا يستفتح.

(٢) قوله «ثُمَّ يُكَبِّرُ» أي التكبيرة الثانية وهي ركن فيها أيضًا.

(٣) قوله «وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -» أي بعد التكبيرة الثانية يقول: اللهم صل على محمد، ويأتي بالصلاة الإبراهيمية.

(٤) قوله «ثُمَّ يُكَبِّرُ» أي التكبيرة الثالثة.

(٥) قوله «وَيَقُوْلُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَميِّتِنَا» كما ورد في صفة الدعاء للميت، وإن دعا للميت بأي دعاء غيره جاز، وقوله في الدعاء «اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَميِّتِنَا» أي يا الله اغفر لحينا وميتنا نحن المسلمين، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه.

(٦) قوله «وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا» أي من شهد الجنازة منا نحن الذكور، وغائبنا ممن لم يشهدها، فيشمل هنا الذكر والأثنى والصغير والكبير.

(٧) قوله «وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا» هذا كسابقه.


(١) المغني (٣/ ٤١٠).
(٢) الشرح الممتع (٥/ ٣١٧).
(٣) حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>