للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيْقُهُ عَلَى مِيْقَاتٍ، فَمِيْقَاتُهُ حَذْوَ أَقْرَبِهَا إِلَيْهِ (١)، وَلا يَجُوْزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُوْلَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيْقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، إِلاَّ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ، أَوْ حَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ، كَالْحَطَّابِ وَنَحْوِهِ. ثُمَّ إِذا أَرَادَ النُّسُكَ، أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ (٢)،

ــ

=وقال أكثر المالكية (١) هما متساويان.

والصواب: أنه يفعل الأسهل عليه، فمثلاً إذا كان في الرصيفة أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جدة ويحرم من الحل فلا بأس، أو كان في العوالي وأراد أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها فلا بأس، لأن المقصود أن يحرم من الحل سواء كان من التنعيم أو من غيره.

(١) قوله (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيْقُهُ عَلَى مِيْقَاتٍ، فَمِيْقَاتُهُ حَذْوَ أَقْرَبِهَا إِلَيْهِ): دليل ذلك حديث عمر المتقدم، وفيه قوله لأهل العراق (فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ .. ) (٢)، فعلى من أراد الحج والعمرة ولم يكن له ميقات أن ينظر إلى أقرب المواقيت المكانية سابقة الذكر إلى طريقه فإذا حاذاها أحرم.

فائدة: من مرَّ أو حاذى هذه المواقيت وهو في طريق الجو: وجب عليه أن يحرم إذا مرَّ من فوقها ولا يجوز له أن يؤخِّر الإحرام حتى يصل إلى جدة.

(٢) قوله (وَلا يَجُوْزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُوْلَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيْقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، إِلاَّ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ، أَوْ حَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ، كَالْحَطَّابِ وَنَحْوِهِ. ثُمَّ إِذا أَرَادَ النُّسُكَ، أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ).

[من تجاوز الميقات ممن لا يريد النسك له حالتان]

الأولى: من لا يريد دخول الحرم: فهذا لا يلزمه الإحرام ولا شيء عليه في=


(١) مواهب الجليل (٣/ ٢٦ - ٢٨)، الشرح الكبير (٢/ ٢٢).
(٢) سبق تخريجه، ص ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>