للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

(١) أن يكون السفر طويلاً مما تقصر فيه الصلاة، والسفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو ما كانت مسافته (٨٠) كيلو متراً فأكثر.

(٢) أن لا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره أكثر من أربعة أيام.

(٣) أن لا يكون سفراً في معصية، بل في غرض صحيح، وهذا ما ذهب إليه الجمهور (١)، وذلك لأن الفطر رخصة وتخفيف فلا يستحقها عاص بسفره عند جمع من أهل العلم.

وذهب الحنفية (٢) إلى جواز فطر المسافر ولو كان سفر معصية عملاً بإطلاق النصوص المرخصة، ولأن نفس السفر ليس بمعصية وإنما المعصية ما يكون بعده أو بجواره. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه الجمهور.

(٤) أن يجاوز مدينته وما يتصل بها من البناءات والأقنية، وسيأتي بيان هذا الشرط مستوفى إن شاء الله.

- الفائدة الثانية: في وقت جواز الفطر للمسافر:

للمسافر في هذه المسألة ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يبدأ السفر قبل الفجر، أو يطلع عليه الفجر وهو مسافر وينوي الفطر فيجوز له الفطر إجماعاً.

الحالة الثانية: أن يبدأ السفر بعد الفجر، بأن يطلع عليه وهو مقيم ثم سافر، فهذا محل خلاف بين الفقهاء، فذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، وهو الصحيح=


(١) مراقي الفلاح، ص ٢٣٠، القوانين الفقهية، ص ٥٩، حاشية البيجوري على ابن القاسم (١/ ٢١٠)، الروض المربع على زاد المستقنع (١/ ٨٩).
(٢) الدر المختار ورد المحتار (١/ ٥٢٧).
(٣) الدر المختار (٢/ ١٢٢).
(٤) القوانين الفقهية، ص ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>