للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ (١)، وَلا يَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُعَيَّنَةٌ، وَلا رِبْحُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ (٢)، وَالْحُكْمُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ، كَذلِكَ (٣)،

ــ

(١) قوله «وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِ»: يعني والخسارة على قدر المال الذي بينهم، وهذا في جميع أنواع الشركات وقد سبق الإشارة إلى ذلك، فإذا اتفق الشريكان أن يكون لأحدهم الثلث وللآخر الثلثان وخسر المال، فتكون الخسارة لمن كان له الثلث بقدر الثلث، والخسارة لمن كان له الثلثان بقدر الثلثين، لأن الوضيعة - الخسارة - على قدر المال في جميع الشركات.

(٢) قوله «وَلا يَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ لأَحَدِهِمَا دَرَاهِمُ مُعَيَّنَةٌ، وَلا رِبْحُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ»: أي لابد أن يكون الربح مشاعاً معلوماً وقد سبق بيان ذلك، فإنه إذا كان الربح مجهولاً كأن يقول لك بعض الربح ولي بعضه والباقي لي فلا تصح لأنه مجهول، فلا بد من تعيين الربح المشاع، وكذلك إذا عيَّن شيئاً وقال أحدهما للأخر ربح السيارات لي وربح الطعام لك فهذا لا يصح لأنه ربما يربح في السيارات ولا يربح في الطعام، أو قال ربح السفر إلى مكة لي وربح السفر إلى المدينة لك، فلا يصح أيضاً لأنه قد يربح في مكة ولا يربح في المدينة أو العكس، الحاصل أنه لا بد من أن يكون الربح مشاعاً معلوماً «الثلث - الربع - الخمس»، وهكذا، وذلك لأن الأصل أن يشترك الاثنان في المغنم والمغرم.

(٣) قوله «وَالْحُكْمُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ، كَذلِكَ»: المساقاة: هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمر، والمزارعة أن يدفع الإنسان أرضه لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من الزرع، وسيأتي توضيح للأحكام المتعلقة بها في موضعها إن شاء الله تعالى.

ومعنى كلام المؤلف أن المساقاة والمزارعة تقاس على الشركة فلا يصح أن=

<<  <  ج: ص:  >  >>