للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واحتجوا لذلك بحديث عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلَا يَكْتُمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» (١).

قالوا وهذا أمر يقتضي الوجوب ولا ينافي ذلك عدم ذكره في الأحاديث الأخرى.

قلت: والأظهر عندي القول باستحباب الإشهاد عليها وذلك لما يلي:

(١) صيانة نفس الملتقط عن الطمع فيها، فقد يطمع بعد إيجادها، لكن لو علم أن هناك شهوداً عليه فإنه يخاف من التهمة.

(٢) أن في الإشهاد عليه حفظها من ورثته إذا مات لأنه لا يأمن من حدوث المنية به فيدِّعيها ورثته ويحوزونها في تركته أو يستولى عليها غرماؤه إذا أفلس.

(٣) أن في الإشهاد عليها وسيلة من وسائل ضبطها والأمر بالضبط واجب كما سبق.

- فائدة: هل للملتقط الانتفاع باللقطة؟

الجواب: إن كان بعد تمام الحول فله أن ينتفع بها لأنها ملكه, وأما قبل تمام الحول فإن احتاجت إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف وسقي فله أن ينتفع بقدرها، وإلا فلا كالإناء فليس له أن ينتفع به.

وعلى القول بأنها تدخل في ملكه هل يجوز له أن يتصرف فيها؟

الجواب: ما دام أنه بعد تمام الحول فقد دخلت في ملكه فله أن يتصرف فيها بأي شيء بهبة أو بيع أو رهن أو إيقاف، أما قبل تمام الحول فهي وديعة =


(١) أخرجه أحمد - مسند الشاميين (١٧٤٨١)، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

<<  <  ج: ص:  >  >>