للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ كُلِّهَا ثَلاثَةُ شُرُوْطٍ: (١)

ــ

أولاً: حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَمِرَّ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ» (١).

ثانياً: حديث أسماء رضي الله عنها قالت: «نَحَرْنا فرسًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأكلناه» (٢)، ومن المعلوم أن الفرس يُذبح.

ثالثاً: جاء في الصحيح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نَحَرَ في حجة الوداع عن نسائه البقر، ومعلوم أن البقر يُذبح، ومع ذلك قال الراوي: «نَحَرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البقر»، فدل ذلك على أنه لو نُحِرَ ما يُذبح أو ذُبِحَ ما يُنحر أن ذلك لا بأس به، لكن الأفضل أن النَحْرَ يكون للإبل، والذبح يكون لما عداها كما سبق.

(١) قوله «وَيُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ كُلِّهَا ثَلاثَةُ شُرُوْطٍ»: بدأ المؤلف ببيان شروط الذكاة التي لابد من توفرها لتكون صحيحة يحل بها الحيوان المذكي، وهذه الشروط بعضها يعتبر في الذابح وبعضها يعتبر في آلة الذبح وبعضها يعتبر في صفة الذبح، وهذا ما سيتم بيانه إن شاء الله تعالى.


(١) رواه أحمد (١٩٥٩٢).
(٢) رواه البخاري في الذبائح والصيد - باب لحوم الخيل (٥٥١٩)، ومسلم في الصيد والذبائح - باب في أكل لحوم الخيل (١٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>