للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَابَّةً يَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا، جَازَ عَلَى قِيَاسِ ذلِكَ (١)

ــ

=جاز ذلك، لكن يعتبر أن يكون ما يلزم كل واحد منهما من العمل معلوماً، وأن لا يكون على رب المال أكثر العمل ولا نصفه لأن العامل إنما يستحقه بعمله.

(١) قوله «وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَابَّةً يَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا، جَازَ عَلَى قِيَاسِ ذلِكَ»: يعني إذا أعطاه دابته وقال له اعمل عليها والربح بيني وبينك ولك الربع أو النصف أو الثلث فهذا جائز قياساً على ما سبق.

مثال ذلك: أعطاه سيارة أجرة وقال اعمل عليها ولك كل مائة كيلو كذا، أو إذا كسبت كذا لك كذا، وهذا موجود، فهذا جائز ما دام نسبة محددة.

أما إذا حدد مبلغاً يعطيه إياه يومياً، فقال خذ هذه السيارة واعمل عليها وأعطني في اليوم كذا فهذا لا يجوز لحصول الغرر، فقد لا تأتي بالمبلغ المحدد لكن كما سبق يجوز أن يقول له لك الربع أو النصف أو الثلث من الربح وعليك البنزين وإصلاح السيارة ونحو ذلك فهذا جائز.

[ذكر بعض الفوائد]

- الفائدة الأولى: لا يجوز تحديد المبلغ حتى ولو اتفقا عليه لأن فيه غرراً ظاهراً.

- الفائدة الثانية: إذا قال له أنا لي مائة ريال ولكن إذا حصلت أقل من مائة ما أخذ إلا ما حصلت أو قال إذا حصلت أكثر من مائة ريال أخذ منك مائة ريال والباقي لك فهذا لا إشكال في جوازه لانتفاء الغرر.

- الفائدة الثالثة: يجوز أن يؤجر دابته لسقي أرضٍ أو يؤجر سيارته بمائة ريال في اليوم ونحو ذلك لانتفاء الغرر.

- الفائدة الرابعة: يجوز إجارة الأرض بالنقد وبالعروض أما الطعام فقد منعه=

<<  <  ج: ص:  >  >>