للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلا شَيْءَ فِيْ اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، وَالْعَنْبَرِ وَالسَّمَكِ (١)، وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (٢). وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ (٣)،

ــ

=قياسًا على الحب والثمرة لأنه أوان الكمال.

(١) قوله (وَلا شَيْءَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، وَالْعَنْبَرِ وَالسَّمَكِ (*)) هذه المذكورات لا شيء فيها لأنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أمر أهلها بإخراج زكاتها، وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره (وفي رواية: ألقاه) البحر) (١). ويقاس على العنبر اللؤلؤ والمرجان، لكن إن كانت هذه الأشياء عروض تجارة يتاجر فيها مالكها فإنها تُقوَّم ويخرج عنها زكاتها كما سيأتي إن شاء الله.

(٢) قوله (وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) لأنه لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة وجوب الزكاة فيه.

(٣) قوله (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) الركاز هو دفن الجاهلية من الذهب والفضة سواء كان مضروبًا أو غيره باتفاق الفقهاء، لكن اختلفوا في غير النقدين - الذهب والفضة - هل يدخل في الركاز؟ الجمهور (٢) يرون أن الركاز يشمل كل ما كان مالاً مدفونًا على اختلاف أنواعه كالحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك من المعادن.

وذهب الشافعية (٣) إلى أن الركاز يطلق على ما وجد من الذهب والفضة فقط

دون غيرهما من المعادن، وعللوا لذلك بقولهم: إن الركاز مال مستفاد من=


(*) في بعض النسخ: المسك.
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٤٦)، والشافعي في مسنده (١/ ٤١٧) رقم (٤٠٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٢ - ٤٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٨٦ - ٤٩٢)، المغني (٤/ ٢٣١).
(٣) حاشية القليوبي على المنهاج (٢/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>