للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّكَاحُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ (١)،

ــ

=يكون من الجيش.

- الفائدة الخامسة: ينبغي لمن يتزوج ألا يقصد قضاء الشهوة فقط بل ينوي تكثير نسل المسلمين لقوله -صلى الله عليه وسلم- «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (١). كما ينوي تحصين فرجه وفرج زوجته، وغض بصره وبصرها، وبعد ذلك يأتي قضاء الشهوة.

(١) قوله «النِّكَاحُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ»: أي ليس من سنة محمد -صلى الله عليه وسلم- فحسب بل هو مشروع في سنن الأنبياء من قبل. دليل ذلك قول الله جل وعز: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} (٢)، فكل نبي من أنبياء الله تعالى جاء به، بل وقد تطلبه؛ وما تطلبه ذلك إلا بناءً على طبيعة البشر، وأمر الله سبحانه وتعالى ذلك.

وما جاء في قول الله تعالى: {سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ} (٣) في ذكره سبحانه وتعالى ليحيى عليه السلام، فمعنى الحصور ليس كما فهمه البعض بالذي لا يأتي النساء، ولكن الحصور الممتنع عن ارتكاب الفواحش. =


(١) رواه أبو داود في كتاب النكاح - باب النهي عن تزوج من لم يلد من النساء برقم (٢٠٥٠)، والنسائي في كتاب النكاح - باب كراهية تزويج العقيم برقم (٣٢٢٧)، وصححه الحاكم (٢/ ١٦٢) ووافقه الذهبي.
(٢) سورة الرعد: الآية ٣٨.
(٣) سورة آل عمران: الآية ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>