للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ عَادَ فِيْ مُدَّةِ الأَرْبَعِيْنَ، فَهُوَ نِفَاسٌ أَيْضًا (١).

ــ

(١) قوله «فَإِنْ عَادَ فِيْ مُدَّةِ الأَرْبَعِيْنَ، فَهُوَ نِفَاسٌ أَيْضًا» أي إذا عاودها الدم أثناء الأربعين بعد أن طهرت فيأخذ حكم النفاس؛ لأنه لم يجاوز الأربعين، فتتوقف عن الصلاة والصوم، ولا يجوز للزوج وطؤها بعد أن عاودها الدم وغير ذلك مما تمنع منه النفساء، وما ذكره المؤلف هو المذهب (١).

وفي رواية في المذهب (٢) إن عاودها الدم بعد انقطاعه فهو مشكوك فيه، فتصوم وتصلي وتقضي الواجب، لكنها تتجنب ما يحرم على النفساء كالجماع مثلاً وهذا على سبيل الاحتياط.

والصحيح: إن عاودها الدم وكان العائد دم نفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فهو نفاس أيضًا، وهذا هو اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٣) -رحمه الله-.

- ذكر بعض التنبيهات التابعة لباب النفاس:

أولاً: المرأة التي تلد ولادة خالية عن الدم لا تجلس مدة النفاس، ولا يجب عليها غسل، بل تتوضأ وتصلي.

ثانيًا: إذا ولدت المرأة توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما إلا إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها.

ثالثًا: إذا أسقطت المرأة جنينها فلا يخلو السقط من أحوال:

الحالة الأولى: أن يكون السقط نطفة، فالدم الخارج دم فساد وليس بنفاس.

الحالة الثانية: أن يكون السقط علقة، فالدم الخارج محل خلاف، والصواب أنه ليس بحيض ولا نفاس.


(١) المرجع السابق (٢/ ٤٧٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٠/ ٢٢٥ - ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>