للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَقَطَ بَنَاتُ الاِبْنِ (١)، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ، فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيْمَا بَقِيَ (٢)، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الاِبْنِ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ (٣)،

ــ

(١) قوله «سَقَطَ بَنَاتُ الاِبْنِ»: سقط بنات الابن وذلك لاستغراق من فوقهن «البنات»، الثلثين.

(٢) قوله «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ، فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيْمَا بَقِيَ»: أي إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر بدرجتهن «ابن ابن»، أو أنزل منهن «ابن ابن ابن» عند احتياجهم إليه، وهنا يكون الحكم أن بنات الابن يرثن بالتعصيب مع الغير دليل ذلك قوله تعالى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} (١)، فهذا عام يشمل بنات الابن إذا كان معهن ذكر ولأنه في درجتهن فيعصبهن، كالابن مع أخواته. مثال ذلك: هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، وابن ابن ابن نقول أصل المسألة من ستة: يكون للبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي لابن ابن الابن ولو هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، وابن ابن ابن فيكون للبنتين الثلثان، وبنت الابن وابن ابن الابن الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين عصبها مع كونه انزل منها. لأنها احتاجت إليه حيث استغرقت من فوقها الثلثين ولولا تعصيبه لها لسقطت.

(٣) قوله «وَإِنْ كَانَتْ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الاِبْنِ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ»: قد سبق الإشارة إلى ذلك، فإذا اجتمع بنات وبنات ابن فيكون للبنات النصف والسدس تكملة الثلثين لبنات الابن سواء كانت واحدة أو أكثر من واحدة فليس لهن


(١) سورة النساء: الآية ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>