للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلاَّ الْمَأْمُوْمُ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ (١)، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَمَا لا يَجْهَرُ فِيْهِ (٢)، ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً تَكُوْنُ فِيْ الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ (٣)،

ــ

(١) قوله «إِلاَّ الْمَأْمُوْمُ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» سبق بيان قول الفقهاء مع بيان الراجح.

(٢) قوله «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَمَا لا يَجْهَرُ فِيْهِ» استثنى المؤلف حالتين يستحب للمأموم فيها أن يقرأ بفاتحة الكتاب:

الحالة الأولى: في سكتات الإمام، وليس للإمام إلا سكتتان: السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، والسكتة الثانية عند الانتهاء من القراءة في الصلاة، فهذه هي السكتات التي جاءت بها السنة، أما بعد الفراغ من الفاتحة فليست هناك سكتة، وقال بعض الفقهاء: إن سكت ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فلا حرج.

الحالة الثانية: في ما لا يجهر فيه المأموم، أي في الصلاة السرية وهي الظهر والعصر، وكذا في الركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، وهذا هو المذهب، أي يستحب للمأموم أن يقرأ بالفاتحة فيما لا يجهر فيه إمامه، والصواب كما ذكرنا أنه تجب فيما يسر فيه الإمام، وتسقط عن المأموم فيما يجهر فيه الإمام.

(٣) قوله «ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً تَكُوْنُ فِيْ الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ» المفصل يبدأ من سورة «ق» إلى سورة «الناس»، والمفصل منه ما هو طوال وأواسط وقصار، فطوال المفصل تبدأ من سورة «ق» إلى سورة «النبأ»، وأواسط المفصل تبدأ من سورة «النبأ» إلى سورة «الضحى»، وقصار المفصل من سورة «الضحى» إلى سورة «الناس».

<<  <  ج: ص:  >  >>