للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- فائدة: هل يلزم أن يساوى بينهن في الحيض والنفاس وغير ذلك مما يكون مانعاً للوطء؟

الجواب: أنه يلزمه العدل في ذلك كله, لأن الأصل كما سبق أن الواجب عليه العدل في المبيت، والنفقة، والكسوة، ولا يلزم من المبيت حصول الوطء كما سبق, لكن يحصل الإيناس والاجتماع, والمرأة لا تحب أن ترى الزوجة الأخرى متفوقة عليها.

ثم إن بعض النساء يطول بها الحيض حتى يصل إلى ثلاثة عشر يوماً وإحداهن قد تحيض يومين أو ثلاثة، ومبيتة عند من لا يطول عليها الحيض يمنع الأخرى من الإيناس والاجتماع بزوجها.

قلت: لكن مع القول بذلك فإن اتفقت الزوجات على أن لا يقسم للحائض هل يجوز؟

نقول: إما إن ضرب مدة معلومة يتساوى فيها الجميع فيقول سأقسم للحائض ما لم يجاوز خمسة أيام مثلاً فهذا يجوز, أما أن يتفقا على أنه في الحيض لا يأتي لإحداهن فهذا قد يحصل فيه شيء في النفوس لأن بعض النساء تحيض أقل من الأخرى, وحتى على اعتبار أنهم رضوا في أول الأمر لكن سوف لا يرضوا في النهاية, ولذا نقول لا ينبغي للزوج أن يفعل ذلك، لكن لو ضرب مدة قريبة تتناسب مع حيضهن جميعهن فلا يأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>