للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=واحدة منهن ما يجب لها, فلا حرج أن يوسَّع على من شاء منهن بما شاء, قيل للإمام أحمد (١) الرجل له امرأتان قال: «له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والكسوة إذا كانت الأخرى كفاية ويشتري لهذه أرفع ثياب من هذه وتكون تلك في الكفاية لأن التسوية في هذا يشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه»، لكن قالوا الأولى أن يسوى بين زوجاته في ذلك، وعللوا لذلك بالخروج من الخلاف فيمن أوجبه.

وذهب الحنفية (٢) إلى وجوب التسوية في النفقة بين الزوجات.

قال شيخنا -رحمه الله- (٣): «والصواب أنه يجب أن يعدل بين زوجاته في كل شيء يقدر عليه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ» (٤)، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما يلي: «يجب على الزوج العدل بين زوجاته، والنفقة، والكسوة، والمسكن، والقسم، والهدايا، وغير ذلك من الأمور الظاهرة, ولا يجوز أن يعطي واحدة ويمنع الأخرى إلا برضاها وعفوها عن حقها» (٥).


(١) المغني مع الشرح الكبير (٨/ ١٥١).
(٢) رد المختار (٢/ ٣٩٨).
(٣) الشرح الممتع (١٢/ ٤٩٣).
(٤) سبق تخريجه، ص ٢٦٤.
(٥) فتاوى اللجنة الدائمة (١٩/ ٢٠٥)، فتوى رقم (٦/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>