للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وهنا نلخص ما ذكرناه فيما سبق من الصداق:

الأول: الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء, إلا ما سمحت به عن طيب نفس كما قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} (١)، ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها, ولو لم تأذن, ما لا يضرها ولا تحتاج إليه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ» (٢).

ثانياً: يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد, كما في البيع ويتقرر كاملاً بالوطء أو الخلوة بها, وبموت أحدهما كما مر بنا، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثالثاً: إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة, وقد سمي لها صداقاً, فلها نصفه لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} وأيهما عفا عن نصيبه لصاحبه صح عفوه لقوله: {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، ثم رغب في العفو فقال تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (٣).

رابعاً: كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر.

خامساً: إذا أصدقها مالاً مغصوباً، أو محرماً صح العقد ووجب لها مهر=


(١) سورة النساء: الآية ٤.
(٢) سبق تخريجه، ص ٦٨.
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>