للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قولان: أصحهما أنه لا كفارة في الخطأ لقوله تعالى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً} (١)، فدل على أنه لا جزاء على المخطئ.

السادس: أن هذا خاص بصيد البر المتوحش، أما صيد البحر فهو حلال كما تقدم لقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً} (٢).

قوله (مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ): أي من قتل صيداً وهو محرم فيجب عليه أن يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتله يخرج عنه من بهيمة الأنعام.

والصيد الذي قتله المحرم نوعان:

النوع الأول: نوع له مثل من النعم، فهذا يخير بين ثلاثة أمور:

الأول: مثل ما قتل من النعم: للآية السابقة، فهذا المثل يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم لقوله تعالى {هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ ... } (٣).

الثاني: أن يقومه بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً لقوله تعالى {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ .. } (٤)، فينظر هنا كم يساوي المثل من النقود ثم يشتري بهذه النقود طعاماً من بر أو غيره فيطعم به كل مسكين مداً.

الثالث: أن يصوم عن كل مد يوماً لقوله تعالى {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} (٥) أي عدل ما يخرجه من الإطعام صياماً مثلاً إذا كانت قيمة ما يذبح أربعمائة=


(١) سورة المائدة: الآية ٩٥.
(٢) سورة المائدة: الآية ٩٦.
(٣) سورة المائدة: الآية ٩٥.
(٤) نفس المرجع السابق.
(٥) نفس المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>