للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُوْنَ مَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ (١).

ــ

= بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختياراً يضمنه.

والراجح عندي: أن الأجير المشترك لا يضمن مطلقاً إذا لم يتعد أو يفرط، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله- (١)

(١) قوله «دُوْنَ مَا تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ»: أي لا يضمن الأجير المشترك ما تلف من حرزه، فإذا تلفت العين عنده وقد حفظها في مكان مناسب لها، كأن يكون خياطاً فأخذ الثياب ووضعها في مكانها المخصص لها ثم اشتعلت النار في الدكان، أو أغلق الدكان بما جرت العادة أن يغلق به ولم يقصر في الإغلاق، فلما كان من الليل قام اللصوص وسرقوا الدكان فإنه لا يضمن، لأن التلف بغير فعله، ولأنه وضع الثياب في موضعها وحرزها.

فإن قال قد خطت الثياب وأعطوني الأجرة فلا أجرة له لأنه لم يسلم الثوب لصاحبه.

وقيل بل له الأجرة لأنه وفَّى بما استؤجر عليه، وما دام أنه لا يضمن لك الثوب، فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب، ولأنه لم يكن متعدياً ولا مفرطاً وقد قام بالعمل الذي عليه، وهذا ما رجحه ابن عقيل وقواه في الإنصاف (٢) وهو ما رجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- (٣).


(١) الشرح الممتع (١٠/ ٨٣).
(٢) الإنصاف (٦/ ٧٤).
(٣) الشرح الممتع (١٠/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>