للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=كل معتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة، أو فسخ نكاح ونحو ذلك عند المالكية (١).

أما الشافعية (٢)، والحنابلة فقالوا لا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الوفاة، ولها أن تخرج إلى الحج في عدة الطلاق المبتوت، وذلك لأن لزوم البيت واجب في عدة الوفاة، وقدم على الحج لأنه يفوت، والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك، وأما عدة الرجعية فالمرأة فيها بمنزلتها في طلب النكاح، لأنها زوجة.

- فائدة (٢): لو خالفت المرأة المعتدة وخرجت إلى الحج وهي في العدة: صح حجها وكانت آثمة.

- فائدة (٣): إذا خرجت المرأة من بلدها للحج وطرأت عليها العدة كأن تخبر بوفاة زوجها أو تخبر بطلاق زوجها لها فما الحكم إذاً؟

نقول اختلف الفقهاء في ذلك:

فقال المالكية (٣) ترجع إذا وجدت ثقة ذا محرم أو ناساً لا بأس بهم، وإن بعدت أو كانت أحرمت أو أحرمت بعد طلاق أو الموت ولم تجد رفقة ترجع معهم فإنها تمضي.

وقال ابن قدامة في المغني (٤) إذا خرجت للحج فتوفى زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في منزلها، وإن تباعدت مضت في سفرها.

- فائدة (٤): هل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟


(١) مواهب الجليل (٢/ ٥٢٦).
(٢) مغني المحتاج (١/ ٥٣٦).
(٣) مواهب الجليل (٢/ ٥٤٦).
(٤) المغني (٣/ ٢٤٠ - ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>