للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقٍّ كَالقَتْلِ حَدًّا (١)، أَوْ قِصَاصًا (٢)، أَوْ قَتْلِ العَادِلِ البَاغِيَ، لَمْ يُمْنَعْ مِيْرَاثُهُ (٣).

ــ

=وهل يرث من الدية التي سيبذلها؟

نقول لا يرث، لأن الدية غرم عليه.

(١) قوله «وَإِنْ قَتَلَهُ بِحَقٍّ كَالقَتْلِ حَدًّا»: كأن يكون على المقتول حد كحد الزنى وقد أحصن فإنه يرجم حتى الموت، وقد شارك القاتل في الرجم فإن ذلك لا يمنع من الميراث.

(٢) قوله «أَوْ قِصَاصًا»: كأن يقتل أحد الأخوين أباه فيقوم غير القاتل بقتل أخيه القاتل لأبيه قصاصاً فهنا يكون ميراث الابن من الأب والابن القاتل.

(٣) قوله «أَوْ قَتْلِ العَادِلِ البَاغِيَ، لَمْ يُمْنَعْ مِيْرَاثُهُ»: نقول ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٣) إلى أن العادل إذا قتل قريبه الباغي ورثه؛ لأنه قتل بحق، فلم يمنع الميراث كالقصاص، ولأن قتل الباغي واجب، ولا إثم على القاتل بقتله، ولا يجب الضمان عليه فكذا لا يحرم من الإرث.

وذهب الشافعية (٤)، وهو قول عند الحنابلة (٥) إلى أنه لا يرث لعموم حديث «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ.» (٦).


(١) تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦).
(٢) التاج والإكليل (٦/ ٢٧٩)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٠٠)، والشرح الصغير (٤/ ٤٢٩).
(٣) الإنصاف (٧/ ٣٦٩)، كشاف القناع (٦/ ١٦٣).
(٤) الفتح (٤/ ٤١٤ - ٤١٥)، حاشية قليوبي (٣/ ١٤٨).
(٥) الإنصاف (٧/ ٣٦٩).
(٦) رواه أحمد (٣٤٨)، والنسائي - كتاب الفرائض - باب توريث القاتل (٦٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>