للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=والصحيح أنه يرث في هذه المسائل كلها لأنه قتل بحق فهو فعل مأذون له فيه فلم يمنع معه من الإرث، ولأن عدم التوريث معه ذريعة لترك الكثير من الأحكام الواجبة من إقامة الحدود ومن الجهاد في سبيل الله في قتل البغاة أو إدلاء المسلم بشهادة الحق.

وهل يرث الباغي العادل؟ أي إذا قتل من بغى قريبه العادل فهل يرثه؟

نقول على قولين:

الأول أنه يرثه لأنه فعل مأذون فيه شرعا فلم يمنع الميراث أشبه ما لو أطعمه باختياره فأفضى إلى تلفه، ولأنه حق في زعم الباغي، فإن البغاة يرون إباحة دم كل من ارتكب معصية صغيرة كانت أو كبيرة.

وقال أبو حنيفة (١): إن قال: قتلته وأنا على حق في رأيي حين قتلته، وأنا الآن على حق ورث منه، وإن قال: كنت على باطل في قتلي له لم يرث منه.

الثاني وهو الصواب أنه لا يرثه، وهو رواية في مذهب أحمد (٢) اختارها شيخنا -رحمه الله- (٣)، لأن قتله إياه ليس بحق.


(١) تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٥ - ٢٩٦).
(٢) الإنصاف (٧/ ٣٦٩).
(٣) الشرح الممتع (١١/ ٣٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>