للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فمحل خلاف بين الفقهاء.

فالجمهور (١) على عدم القضاء لأن ما مضى عبادة خرجت في حال كفره، فلم يلزمه قضاؤه كرمضان الماضي. وقال عطاء: عليه قضاؤه.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور فلا يلزم الكافر قضاء ما فاته حال كفره، قال تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢).

الثاني: أن يسلم في شهر رمضان في جزء من نهار يوم من أيامه، فهنا يلزمه الإمساك بقية اليوم، وهل يقضي هذا اليوم؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: أنه يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد (٣)، وهو قول ابن قدامة (٤).

القول الثاني: لا يلزمه الإمساك ولا القضاء لأنه لم يدرك في زمن العبادة ما يمكنه التلبس بها فيه، فأشبه ما لو أسلم بعد خروج اليوم. وهذا مذهب مالك (٥)، والشافعي (٦)، واختاره شيخ الإسلام (٧).

- فائدة (٢): في حكم من ارتد عن الإسلام في رمضان:

من ارتد عن الإسلام في رمضان أفطر وحبط عمله، فإن عاد إلى الإسلام في=


(١) المغني (٤/ ٤١٥).
(٢) سورة الأنفال: ٣٨.
(٣) المغني (٤/ ٤١٥).
(٤) المرجع السابق.
(٥) الشرح الصغير (٢/ ٢٢٦).
(٦) روضة الطالبين (٢/ ٣٧٢).
(٧) شرح العمدة - كتاب الصيام (١/ ٥٢، ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>