للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهراً سوى العتق.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لكن اشترط لذلك المؤلف أن يكون بحضرة شاهدين، وفي هذا النكاح يكون السيد هو الولي، والمهر هو العتق، والمعتوقة ليس لها ولاية لأنه ملكها وهذا هو الرضا، والرابع الشاهدان، وبهذا نعلم أنه قد توفر للسيد مع أمته ثلاثة شروط والرابع الشاهدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>