للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ (١).

وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (٢)،

ــ

الشرح:

(١) قوله (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ) يقال لها زكاة الفطر أو صدقة الفطر، ويقال للمخرَج فِطرة - بكسر الفاء - مأخوذ من الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة، وهي المقصودة في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (١)، وأضيفت الزكاة هنا إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهي صدقة عن البدن لذلك يسميها بعض الفقهاء زكاة الرؤوس أو الرقاب أو الأبدان.

أما التعريف الاصطلاحي لها فهي: صدقة تجب بالفطر من رمضان قبل صلاة عيد الفطر شكرًا لله تعالى على نعمة التوفيق للصيام والقيام.

والحكمة في مشروعيتها مركبة من أمرين:

الأول: يتعلق بالصائمين في شهر رمضان وما عسى أن يكون قد شاب صيامهم من لغو القول ورفث الكلام وطعمة للمساكين.

الثاني: يتعلق بالمجتمع فيه عنوان على إشاعة المحبة في المجتمع والمسرة في جميع أنحائه وخاصة المساكين وأهل الحاجة فيه.

(١) قوله (وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا كان أو صغيرًا، حرًّا كان أو عبدًا. ودليل فرضيتها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ) (٢).


(١) سورة الأعلى: ١٤.

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر (١٤٠٧)، ومسلم في كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (١٦٣٦) وللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>