للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الْعَصَبَاتِ (١)

ــ

(١) قوله «بَابُ الْعَصَبَاتِ»: العصبة: قرابة الرجل لأبيه، سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا به، يقال: عصب القوم بالرجل عصباً من باب ضرب أي: أحاطوا به لقتال أو حماية، ولهذا اختصت الذكور بهذا الاسم.

أما في الاصطلاح: فهم من يرث بغير تقدير.

والعصبة ثلاثة أقسام:

١ - عصبة بالنفس.

٢ - عصبة بالغير.

٣ - عصبة مع الغير.

ولكل قسم من هذه الأقسام أحكام تخصه.

- فائدة: ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالعصبة بالنفس:

العصبة بالنفس: وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أُنثى غير الزوج كالأب والجد وابن الابن والحواشي كالأخ والعم - سوى الإخوة لأم - مع المعتق والمعتقة وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم.

ويمكن تقسيم العصبة بالنفس إلى قسمين: عصبة بنسب، وعصبة بسبب.

القسم الأول: العصبة بالنسب، وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم وهم الأب - الجد وإن علا - الابن - ابن الابن وإن نزل - الأخ الشقيق - الأخ لأب - ابن الأخ الشقيق - ابن الأخ لأب - العم الشقيق - العم لأب - ابن العم الشقيق - ابن العم لأب.

ومن الأحكام المتعلقة بهذا القسم:

١ - أن من انفرد منهم أخذ المال كله.

٢ - أنه إذا كان مع صاحب فرض أو فروض يأخذ ما أبقته الفروض لقوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>