للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= - صلى الله عليه وسلم - «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لأَوْلَي رَجُلٍ ذَكَرٍ».

٣ - إذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا الابن، فإنه لا يمكن معه الاستغراق، والأب والجد فإنهما يرثان عند ذلك بالفرض السدس.

٤ - عند اجتماع العصبة في هذا القسم فإنهم لا يخلوا أمرهم من حالين:

الأول: أن يجتمع عاصبان فأكثر فيستويان أو يستوون في الجهة والدرجة والقوة، ويكون الحكم هنا كما سبق أنهما يشتركان أو يشتركون في المال، أو فيما أبقت الفروض.

الثاني: أن يجتمع عاصبان فأكثر لكنهما يختلفان أو يختلفون في الجهة أو الدرجة أو القوة فهنا يسقط بعضهم بعضاً كما مر بنا في باب الحجب.

القسم الثاني: العصبة بالسبب: وهم صاحب الولاء ذكراً كان أو أنثى، وهم المعتق والمعتقة ويكون التعصيب بهم بعد فقدان كل العصبة النسبية أو قيام مانع بها، وهذا النوع مقدم على الرد وذوى الأرحام لقوله -صلى الله عليه وسلم- «الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلاءُ» (١)، العصبة بالغير: قد سبق الإشارة إلى هذا النوع من العصبات، وقلنا بأنهن ذوات النصف والثلثين من الإناث وهن:

١ - بنت الصلب واحدة فأكثر بالابن واحد فأكثر.

٢ - بنت الابن فأكثر بابن الابن فأكثر، سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة، أو النازل عنها إذا احتاجت إليه.


(١) رواه سعيد بن منصور في سننه - كتاب الفرائض - باب النهي عن بيع الولاء وهبته (٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>