للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتَّكْبِيْرَاتُ الزَّوَائِدُ، وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ (١)، وَلا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلاةِ الْعَيْدِ، وَلا بَعْدَهَا فِيْ مَوْضِعِهَا (٢)،

ــ

=الصدقات، ويبين أيضًا الصفات التي يخرج منها صدقة الفطر، وهكذا يبين للناس كل ما يختص بها من أحكام. وأما الأضحى فيبين للناس حكم الأضحية، وأجرها، وثوابها، وفضلها، وكذا الأحكام المتعلقة بالأضحية.

(١) قوله «وَالتَّكْبِيْرَاتُ الزَّوَائِدُ، وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ» أي إن تركها صحت صلاته لكنه خلاف الأولى. أما دليل سنية الخطبتين فهو حديث عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: «إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» (١).

(٢) قوله «وَلا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلاةِ الْعَيْدِ، وَلا بَعْدَهَا فِيْ مَوْضِعِهَا» وقد ذكرنا طرفًا من ذلك أعني تحية المسجد في المصلى وأنها لا تشرع وبه قال سماحة شيخنا ابن باز؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا» (٢). وقال بعض أهل العلم: هذا الحديث ليس دليلاً على كراهة الصلاة في حق المأموم لأن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا اللائق في حق الإمام لاشتغاله بالصلاة والخطبة. وأيضًا احتج لذلك بما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يصلون قبل صلاة العيد وبعدها كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد عن أنس بن مالك والحسن أنهما =


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب الجلوس للخطبة - رقم (١١٥٥)، وابن ماجه - في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب ماجاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة - رقم (١٢٨٠)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢١٤) رقم (١٠٢٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب العيدين - باب الصلاة قبل العيد وبعدها - رقم (٩٣٥)، ومسلم في كتاب صلاة العيدين - باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى - رقم (١٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>