للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ (١)،

ــ

= وعمل الخارج على علي -رضي الله عنه-.

أما جمهور المالكية فيقيدون ذلك بخدمة المثل في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها كالعجين والكنس والفرش، واستقاء الماء ونحو ذلك.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (١)، وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم على ذلك.

والراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (٢)، أي يجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال.

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة (٣) حيث نصت على أن الواجب في ذلك يختلف باختلاف طبقات الناس، وما جرى به من عرفهم وعاداتهم.

(١) قوله «مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ»: أي ما لم يكن لها عذر يمنعها من الحق الواجب عليها من الاستمتاع وغيره مثل الحيض والنفاس, والصيام الواجب وأداء الصلاة المفروضة, والاحترام بالحج, والمرض ونحو ذلك, والخلاصة أن الرجل له الاستمتاع بالمرأة ما لم يكن هناك عذر=


(١) سورة البقرة: الآية ٢٢٨.
(٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٨٠).
(٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١٩/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>