للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أُخِذَتْ دِيَتُهُ، أُخِذَ بِالقِسْطِ مِنْهَا (١)، وَإِنْ كُسِرَ بَعْضُ سِنِّهِ، بُرِدَ مِنْ سِنِّ الجَانِيْ مِثْلُهُ، إِذَا أُمِنَ انْقِلاعُهَا (٢)، وَلا يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ عَوْدِهَا (٣)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ أُخِذَتْ دِيَتُهُ، أُخِذَ بِالقِسْطِ مِنْهَا»: أي إن قطع الجاني نصف هذه المذكورات كأن يقطع نصف اللسان أو نصف أُذن وما شابه ذلك وعدل المجني عليه عن القصاص إلى الدية أو تعذر القصاص، أخذ منه نصف ديته أي نصف دية هذا العضو وإن كان أكثر أو أقل فبالحساب.

(٢) قوله «وَإِنْ كُسِرَ بَعْضُ سِنِّهِ، بُرِدَ مِنْ سِنِّ الجَانِيْ مِثْلُهُ، إِذَا أُمِنَ انْقِلاعُهَا»: أي إذا كسر بعض سن المجني عليه فإنه يقتص من الجاني بقدر جنايته، وذلك بأن نحكه بالمبرد، حتى يتحقق القصاص، ويكون القصاص بالنسبة لا بالقدر؛ لأن سن الجاني قد يكون قدر سن المجني عليه مرتين، فإذا كسر نصف سن المجني عليه، وقلنا: القصاص بالقدر، فإننا نأخذ ربع سن الجاني، لكننا إذا قلنا بالنسبة، فإننا نأخذ نصف سن الجاني، لكن يشترط أمن الحيف كما ذكرنا سابقاً ولذا قيده المؤلف هنا بقوله «إِذَا أُمِنَ انْقِلاعُهَا».

(٣) قوله «وَلا يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ عَوْدِهَا»: وذلك لأنه مما يحتمل العود فلا يجب شيء مع الاحتمال وإنما يعرف ذلك بقول عدلين من أهل الخبرة كالأطباء ونحوهم، فإن عاد بدل السن على صفتها في موضعها فلا شيء على الجاني، وإن عادت مائلة عن محلها أو متغيرة عن صفتها كان عليه حكومة لأنها لو لم تعد ضمن السن فإذا عادت ناقصة=

<<  <  ج: ص:  >  >>