للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ: فِعْلَ الصَّلاةِ، وَوُجُوْبَهَا (١)،

ــ

الحالة الخامسة: المتحيرة:

تعريفها: هي الآن أكثر الأحوال حدوثًا في وقتنا بسبب استعمال ما يمنع الدم، أو ما يمنع الحمل، أو استعمال بعض الأمور التي تمنع الدورة.

والمتحيرة هي التي تكون عادتها في شهر سبعة أيام، وفي شهر آخر ثمانية أيام، وفي شهر عشرة أيام، فهذه نقول: إنها متحيرة، ونقول لها: إذا كان الدم غير مميز وليس لكِ عادة تعرفينها، فاجلسي إلى خمسة عشر يومًا إذا كان متصلاً.

أما إذا كان يجيء في شهر خمسة أيام ثم ينقطع والشهر الآخر سبعة أيام ثم ينقطع والذي يليه ثمانية أيام أو عشرة أيام وهكذا فنقول: متى انقطع الدم عنكِ فيلزمكِ الاغتسال وتؤدين ما عليكِ من العبادات، وهذا هو الذي نرجحه.

ويرى شيخنا (١) -رحمه الله- أنه لا أقل للحيض ولا لأكثره، بل ما دام على وتيرة واحدة فإنه يعتبر دم حيض.

لكن الصواب أنه إن زاد على خمسة عشر يومًا تأخذ حكم الطاهرات وهذا هو الأحوط، ولا يعقل في واقع النساء أن يزيد الدم على خمسة عشر يومًا، ولهذا الذين يقولون لا حدّ لأكثره قولهم غير منضبط، فنقول لهم: لو جلس الدم سبعة وعشرين يومًا هل تقولون إنه دم دورة، ولهذا كان قول الجمهور هو الأحوط إن شاء الله.

(١) قوله «وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ: فِعْلَ الصَّلاةِ، وَوُجُوْبَهَا» أي يمنع الحيض عشرة أشياء، أولها فعل الصلاة ووجوبها، والمراد بفعل الصلاة أي أداؤها في زمن=


(١) الشرح الممتع (١/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>