للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ آلىَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (١)،

ــ

=واستدل على ذلك بأن الله تعالى قدّر الإيلاء بأربعة أشهر، فكذلك يجب الجماع في هذه الفترة على غير المولى.

وذهب شيخ الإسلام -رحمه الله- (١) إلى أن وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه، أو يشغله عن معيشة من غير تقدير بمدة، قال شيخنا -رحمه الله- (٢) «والصواب: أن يطأها بالمعروف, ويفرق بين الشابة والعجوز، فتوطأ كل منهما بما يشبع رغبتها».

قلت: وهذا هو الصواب عندي.

(١) قوله «فَإِنْ آلىَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»: شرع المؤلف في حكم الإيلاء, والإيلاء في اللغة: معناه الحلف مطلقاً سواء كان على ترك قربان الزوجة أو على شيء آخر.

وفي الشرع: هو حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من أربعة أشهر.

فقولهم «حلف زوج» خرج به غير الزوج، فإنه لا يكون يمينه إيلاءً ولا يصح منه، فلو قال: والله لا أجامع هذه المرأة «التي ليست بزوجة له» مدة سنة ثم عقد عليها فلا يكون يمينه إيلاء, لأنه حين قال ذلك لم تكن زوجة له.

وقولهم أيضاً «زوجاً» فإنه لا يكون زوجاً حتى يكون العقد صحيحاً، =


(١) الإنصاف (٨/ ٢٦١).
(٢) الشرح الممتع (١٢/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>