للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ القَسْمِ وَالنُّشُوْزِ (١)

وَعَلى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِيْ القَسْمِ (٢)،

ــ

(١) قوله «بابُ القَسْمِ وَالنُّشُوْزِ»: القَسْم: بفتح القاف وسكون السين، ولغة الفرز والتفريق. يقال: قسمت الشيء قسماً فرزته أجزاءً.

والقِسْم: بكسر القاف وسكون السين، الاسم ثم أطلق على الحصة والنصيب.

أما في الاصطلاح: قال البهوتي: «هو توزيع الزمان على زوجاته إن كن ثنتين فأكثر» (١).

أما النشوز ففي اللغة: مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع كالنشاز والنشز. يقال: نشزت المرأة أي عصت زوجها وامتنعت عليه أو خرجت عليه وأبغضته.

والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهية كل واحد منهما لصاحبه، يقال نشز عليها زوجها إذا ضربها وجفاها.

أما في الاصطلاح: فهو خروج المرأة عن الطاعة الواجبة للزوج، وسيأتي إن شاء الله بيان الأحكام المتعلقة به.

(٢) قوله «وَعَلى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِيْ القَسْمِ»: أي يجب على الرجل إن كان له أكثر من زوجة أن يساوى بينهن في القسم وهو المبيت لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله بها بقوله تعالى: =


(١) كشاف القناع (٥/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>