للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=هو المذهب (١).

والصحيح: أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة أي تكون من ذوات الفروض وإن أدلت بأب أعلى من الجد، وهو مذهب أبي حنيفة (٢)، والشافعي (٣)، واختاره شيخ الإسلام (٤)، وهو اختيار شيخنا (٥) -رحمه الله-.

- فائدة: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام على قولين:

الأول: وهو ما ذهب إليه المالكية (٦)، والشافعية (٧)، أنهم لا يرثون، والمال ينتقل إلى بيت مال المسلمين إذا لم يكن هناك فرض أو عصبة واحتج هؤلاء بما يلي:

١ - أن الله تعالى نص في آيات المواريث على بيان أصحاب الفروض والعصبات ولم يذكر لذوي الأرحام شيئاً {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} (٨)، وأدنى ما في الباب أن يكون توريث ذوي الأرحام زيادة على كتاب الله، وذلك لا يثبت بخبر الآحاد.

٢ - ومن أدلتهم أيضاً ما جاء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «رَكِبَ إِلَى قُبَاء يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ أَنْ لا مِيرَاثَ لَهُمَا» (٩)، =


(١) المبدع (٦/ ١٣٤).
(٢) حاشية رد المختار (٦/ ٧٧٢).
(٣) مغني المحتاج (٣/ ١٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٥٤).
(٥) تسهيل الفرائض، ص ٤٧.
(٦) حاشية الدسوقي (٤/ ٤١٦).
(٧) المهذب (٢/ ٣٢).
(٨) سورة مريم: الآية ١٩.
(٩) رواه الدارقطني وغيره - كتاب الفرائض - باب من لا يرث من ذوي الأرحام (١٢٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>