للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ كَانَ فِيْ الصَّلاةِ (١).

ــ

=فبرئ، أو يكون عادمًا للماء فوجده، يقول المؤلف هذا أيضًا يعد من نواقض التيمم؛ لأنه واجد للماء في هذه الحالة، وهذا هو الصحيح؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذلِكَ خَيْرٌ» (١)، وهذا بإجماع أهل العلم، فمتى وجد الماء بطل التيمم.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَ فِيْ الصَّلاةِ» هذا إشعار بأن المسألة فيها خلاف، وصورتها: أن يتيمم إنسان لعدم الماء وعندما شرع في الصلاة وجد الماء، هل نقول يلزمه الخروج من الصلاة لكي يتوضأ أم نقول له أكمل الصلاة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء:

فالحنفية (٢) والمذهب عند الحنابلة (٣) على بطلان صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة لأن الأصل إيقاع الصلاة الوضوء، ولبطلان الصلاة بزوال سببها وهذا القول هو ما يميل إليه شيخنا (٤) -رحمه الله-؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذلِكَ خَيْرٌ».


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ١٥٥) رقم (٢١٤٠٨)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب الجنب يتيمم (٣٣٢)، والترمذي في أبواب الطهارة - باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (١٢٤)، وأخرجه البزار بهذا اللفظ في مسنده (٩/ ٣٨٧) رقم (٣٩٧٣) من حديث أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه -، وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (٣٨٦١).
(٢) بضائع الصنائع (١/ ٥٧ - ٥٨).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٤) الشرح الممتع (١/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>