للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا (١)،

ــ

=يتزوج بالكتابية ابتداءً، وكذلك إن أسلم الزوجان الكافران معاً، بأن تلفظا بكلمة الإسلام معاً أي في لحظة واحدة منهما فهما على نكاحهما لأنه لم يسبق أحدهما الأخر.

والقول الآخر في هذه المسألة هو: أن الإسلام في المجلس كالإسلام في وقت واحد، فإذا قال الرجل: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله»، ثم قالت المرأة بعده ذلك فهما على نكاحهما، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: «يدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول» (١).

وقيل: هما على نكاحهما إن أسلما في المجلس، وهو احتمال في المغني (٢).

قلت: وهو الصواب لأن تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة فيه عسر، وهو اختيار شيخنا -رحمه الله- (٣).

(١) قوله «وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا»: أي إن أسلم أحد لزوجين الكافرين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح، لأنه أدى إلى اختلاف في الدين فيمنع الإقرار على النكاح لقوله تعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٤)، فإن أسلمت زوجة كتابي أو غير كتابي قبل الدخول, فلا نكاح لأن المسلمة لا تحل لكافر وقد سبق.


(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٨/ ١٥٥).
(٢) المغني مع الشرح الكبير (٧/ ٥٩٣).
(٣) الشرح الممتع (١٢/ ٢٤٢).
(٤) سورة الممتحنة: الآية ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>