للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ (١)،

ــ

=فالذين قالوا بجواز الدخول لأنه ليس له حكم المسجد فلا يأخذ حكمه، والذين قالوا بعدم الجواز احتجوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حق الحائض وليعتزلن المصلى.

والذي يظهر لي أن المصلى ليس مسجدًا فيجوز لها الدخول لكن تبتعد عن محل صلاة الناس.

ثانيًا: مصليات المدارس، هل تدخل في حكم المساجد في منع الطالبات والمدرسات الحيض من دخولها؟ الظاهر أنها لا تأخذ حكم المساجد فيجوز للحائض دخولها والجلوس فيها.

(١) قوله «وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ» هذا هو الممنوع الثامن، وهذا بإجماع أهل العلم، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض؛ لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (١). أما المباشرة فيما دون الفرج فلا بأس بها؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِيْ أَنْ أَتَّزِرَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يُبَاشِرُنِيْ» (٢).

ومن وطئ زوجته في فرجها حال حيضها فعليه التوبة والاستغفار ويتصدق وجوبًا في المذهب (٣) بدينار أو نصف دينار؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض: «يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» (٤)، وهذا هو قول الشيخين (٥). =


(١) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٦/ ٢٠٩) رقم (٢٥٧٩١)، والترمذي في أبواب الطهارة - باب ما جاء في مباشرة الحائض - رقم (١٣٢) واللفظ لأحمد.
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣٧٧).
(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٤٧) رقم (٢٠١٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة - باب إتيان الحائض - رقم (٢٦٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٥١) رقم (٢٣٧).
(٥) انظر تعليق سماحة شيخنا على كتابنا (الأحكام الشرعية للدماء الطبيعية) ص ١٦٥، والشرح الممتع (١/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>